الحدث

زغماتي: «لا يمكن بأي حال التحجج بحرية الرأي والتعبير لتبرير التمييز وخطاب الكراهية»

عرض وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الاربعاء، مشروع تعديل قانون العقوبات وقانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

وأكد زغماتي عن تفشي مختلف اشكال التمييز وخطاب الكراهية، بفعل تطور كبير لتكنولوجيات الاعلام والاتصال واستخدام مختلف منصات التواصل الاجتماعي في ارتكابها امام عجز المنظومة القانونية سارية المفعول لمختلف اشكال الاجرام الجديد

وأشار وزير العدل أن يتماشى مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وفي اطار المجهود الدولي الرامي الى نبذ التمييز والكراهية بكل اشكاله ويأخذ بعين الاعتبار الحريات الدولية في هذا المجال.

وأكد بلقاسم زغماتي، أنه لا يمكن الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لتبرير التمييز وخطاب الكراهية.

وحسب الوزير، يحتوي مشروع تعديل قانون العقوبات وقانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، 48 مادة موزعة على سبعة فصول.

ويتعلق الفصل الاول بالأحكام العامة التي تحدد وتضبط المفاهيم المستعملة في هذا المشروع.

ويحدد الفصل الثاني من المشروع اليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والتي تتضمن وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وذلك قصد تهذيب الحياة العامة وأخلقتها ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف من المجتمع.

ويتعلق الفضل الثالث من هذا المشروع بحماية ضحانا التمييز والعنف والكراهية، حيث يقترح هذا المجال ان تضمن الدولة لهؤلاء التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي الذي يكفل امنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.

كما تعمل الدولة على تيسير لجوئهم الى القضاء ويستفيدون من المساعدات القضائية بقوة القانون ومن الاجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، لوضع حد للتعدي.

ويحدد الفصل الرابع من المشروع الاحكام الاجرائية المطبقة امام القضاء، وتنص على اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في جرائم التمييز والكراهية المرتكبة خارج الاقليم الوطني اذا كانت الضحية جزائري ان اجنبي مقيم فوق التراب الوطني.

ويعطي المشروع للنيابة العامة حق تحريك الدعوة العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجريمة المرتكبة المساس بالامن والنظام العام.

ويجرم الفضل الخامس من المشروع أفعال التمييز وخطاب الكراهية ويحدد العقوبات المقررة لها والتي قد تصل الى 10 سنوات سجنا، علاوة على الغرامة.

وتشدد العقوبة اذا كان الضحية طفلا، أو يستغل الفاعل حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو اعاقتها او عجزها البدني او العقلي، أو ارتكبت الجريمة باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال.

ويتعلق الفصل السادس من المشروع بالتعاون القضائي الدولي.

اما الفصل السابع، بالاحكام النهائية التي تنص على الغاء المواد 295 مكرر1، و295 مكرر2، و295 مكرر3، من قانون العقوبات، والمتعلقة بجريمة التمييز والتحريض على الكراهية، ويعوض بالمواد التي تقابلها في مشروع هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق