إقتصادالحدثالوطني

إجراءات جديدة لقانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار  

القضاء على البيروقراطية وإضفاء الشفافية في معالجة ملفات الاستثمار

استحداث وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري

منح العقار الاقتصادي والتابع للأملاك الخاصة للدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

 

 

 

عرض وزير المالية، لعزيز فايد، مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار مراجعة الإطار القانوني للاستثمار لجعله “أكثر جاذبية”. من خلال قانون الاستثمار الصادر السنة الفارطة الذي جاء بجملة من التسهيلات.

وأبرز الوزير أن مشروع القانون يكرس لمقاربة جديدة “اقتصادية محضة” في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية.

ويهدف للقضاء على البيروقراطية وإضفاء شفافية أثناء معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين.

ويتم منح العقار الاقتصادي والتابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية “من الآن فصاعدا وبتفويض من الدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” عبر شباكها الوحيد بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و دخوله حيز الخدمة”.

كما يجري، معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف نفس الوكالة، عبر شباكها الوحيد الذي يعد “السبيل الأوحد لتسجيل الطلبات، وهو ما يضمن تحقيق الشفافية المرجوة”.

كما تضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، تحت تصرف المستثمرين. كل المعلومات حول الوفرة العقارية مع تكليفها بمرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم.

ومن الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون استحداث وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري. تكلف بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة وهذا قبل منحه للمستثمرين من طرف الوكالة.

وبخصوص الجانب الاجرائي، يتم منح الإمتياز للمستثمر بموجب دفتر شروط نموذجي. يحدد عن طريق التنظيم يتضمن بنودا تلزم المستثمر باستعمال العقار طبقا للغرض الذي منح من أجله، مع مراعاة التوجهات الاستراتيجية للبلاد في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

كما تنص المادة 14 على إمكانية رهن المستثمر للحق العيني العقاري الناتج عن الإمتياز للحصول على قروض بنكية لتمويل مشروعه،  علما ان مشروع القانون يحصر دور إدارة أملاك الدولة في إعداد عقود الإمتياز وعقود التنازل بناء على قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وتمارس الوكالة المذكورة حق الشفعة لصالح الدولة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من طرف المستثمر، وهو ما سيسمح للدولة باكتساب منشآت قاعدية قد تكون بحاجة إليها من أجل مواصلة النشاط الاستثماري المنجز سابقا من طرف المستثمر.

 

هشام/

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق