الحدث

الإدماج الطوعي لأفراد الجالية الجزائرية في النظام الوطني للتقاعد

وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتضمن الإدماج الطوعي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج في النظام الوطني للتقاعد بالنسبة للعمال الأجراء وغير الأجراء (أصحاب المؤسسات).

وقد تم توقيع المرسوم وتحويله للأمانة العامة للحكومة لإصداره في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، بأن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد الأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم، تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 1818 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019

وحسب ما جاء في المادة الثانية من الفصل الأول لهذا المرسوم، فإن أحكام الآخير تطبق على أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو شبه الأجراء و/أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير الأجراء لحسابهم الخاص صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا أو حرا أو أخرا غير الخاضعين للانتساب الإجباري للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.

بإمكان أفراد الجالية الإنتساب الإداري للنظام الوطني للتقاعد بطلب منهم

كما يمكن أفراد الجالية الوطنية بالخارج المذكورين في المادة 2، الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بطلب منهم يقدم للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بواسطة استمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، مقابل تسليم وصل إيداع

هذا ويترتب على الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمـومـة وكذا أداءات الـتـقـاعـد وفقا للأحـكـام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا الـمـرسـوم.

كما هذا المرسوم أفراد الجالية الوطنية بالخارج المنتسبين إراديا للنظام الوطني للتقاعد تعليق انتسابهم أو استئنافه حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم شريطة تقديم تصريح شخصي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

هذه شروط وكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية

وجاء في الفصل الثاني من هذا المرسوم الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية، حيث يمكن أن ينتسب إراديا للنظام الوطني للتقاعد أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يستوفون الشروط الآتية :

– أن يكونوا من جنسية جزائرية

– أن يكونوا مسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج

– ألا يتجاوزوا سن خمس وخمسين (55) سنة عند تاريخ الانتساب

– أن يمارسوا نشاطا مهنيا كأجراء أو شبه أجراء و/ أو نشاطا مهنيا كفير أجراء الحسابهم الخاص مذكورا في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– ألا يكونوا خاضعين للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي

الراغبون في الإنتساب الإداري مجبرون عل دفع خلال كل ثلاثي اشتراکا

كما يتعين على كل فرد من أفراد الجالية الوطنية بالخارج المستوفي للشروط المنصوص عليها، والراغب في الانتساب الإرادي للنظام الوطني للضمان الاجتماعي أن يدفع خلال كل ثلاثي اشتراکا على عاتقه الهيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وكذا من منحة أو معاش التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تحدد نسبة الاشتراك ب 31,25 % من الأساس المصرح به دون أن يقل عن المبلغ الأدنى المحدد .

وتوزع نسبة 25, 31% المنصوص عليها في الفقرة أعلاه كالأتي :

– 13 % بعنوان الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة – 25, %18

هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ستتكفل بتحويل حصة الاشتراك

وستتكفل هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتحويل حصة الاشتراك المخصصة للتقاعد بعنوان الانتساب الإرادي إلى الصندوق المكلف بنظام التقاعد للعمال الأجراء وفق کیفیات تحدد عن طريق اتفاق.

ويحسب الاشتراك الشهري على أساس قاعدة يصرح بها المكلف، يجب ألا تقل عن ثلاث (3) مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به تدفع الاشتراكات خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي من السنة المدنية المعنية.

ويدفع الاشتراك بالعملة القابلة للتحويل مقابل الحق في الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وأداءات التقاعد الممنوحة بالدينار الجزائري لا تدفع الأداءات المنصوص عليها في هذا المرسوم خارج التراب الوطني.

هذا ما يترتب في حال عدم دفع الإشتراك بحلول تاریخ الاستحقاق

هذا ويترتب على عدم دفع الاشتراك بحلول تاریخ الاستحقاق تطبيق زيادة عن التأخير تحدد بنسبة 15% من أساس الاشتراك عن كل ثلاثي تأخير، في حدود سنة مدنية واحدة.

ويترتب على عدم دفع الاشتراكات في الآجال المحددة في الفقرة أعلاه ، سقوط الحقوق في الثلاثيات التي لم يتم دفع | اشتراكاتها.

كما بترتب عن التصريح بممارسة نشاط مهني خاضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي، تعليق الانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد.

وفي المقابل، يترتب على عدم التصريح بممارسة نشاط مهني خاضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي عدم تثبيت اعتماد الفترات المماثلة بعنوان الانتساب الإرادي دون تعويض الاشتراكات المدفوعة في هذا الصدد

بإمكان أي فرد من الجالية تعليق إنتسابه الإداري

يمكن لأي فرد من أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذي تم تعليق انتسابه الإرادی إعادة استئنافه شريطة توقيف كل نشاط يخضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي

كما يمكن لأي فرد من أفراد الجالية الوطنية بالخارج التنازل عن انتسابه الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، وفي هذه الحالة، يكون توقف الانتساب نهائيا ولا يترتب عليه تعويض الاشتراكات المدفوعة

حقوق والتزامات أفراد الجالية الوطنية بالخارج

وفقا للمادة 16 من هطا المرسوم، فإنه يتم الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، بناء على الطلب المذكور في المادة 3 أعلاه، مقابل رفع اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تعطي الحق في :

– التغطية الاجتماعية في مجال الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة.

– معاش أو منحة التقاعد عند بلوغ سن خمس وستين (65) سنة.

كما يتعين على الشخص الذي يرغب في تعليق أو التنازل عن انتسابه الإرادي للنظام الوطني للتقاعد تقديم تصريح لهيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسب الاستمارات المنصوص عليها.

بإمكان أي إمرأة من أفرادج الجالية الإستفادة من معاش التقاعد

هذا ويمكن لأي امرأة من أفراد الجالية الوطنية بالخارج، الاستفادة من معاش التقاعد بطلب منها، ابتداءمن سن ستين (60) سنة شريطة إثبات خمس عشرة (15) سنة اشتراك إرادي في الضمان الاجتماعي.

ومن أجل الاستفادة من معاش التقاعد، بعنوان الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، يجب على الشخص المعني أن يثبت على الأقل دفع خمس عشرة (15) سنة من الاشتراكات إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.

كما يحق للمستفيد من الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد الحصول على التقاعد طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه، وأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، ماعدا أحكام المادتين 6 و14 منه يحسب معاش التقاعد على أساس متوسط الاشتراكات للعشر (10) سنوات الاشتراك الأخيرة.

وإذا لم تتوفر في المنتسب الإرادي الذي بلغ سن خمس وستين (65) سنة، شروط الاشتراك المطلوبة، يستفيد من اعتماد السنوات الناقصة في حدود خمس (5) سنوات مقابل دفع الاشتراك التعويضي المتعلق بها يساوي أساس الاشتراك التعويضي الأساس المعتمد في تصفية معاش التقاعد

كما يحق للمستفيد من الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد الذي يثبت خمس (5) سنوات اشتراك، على الأقل، الحصول على منحة التقاعد عند بلوغه سن التقاعد المحددة في هذا المرسوم

في حالة وفاة المنتسب الإرادي يستفيد ذوو حقوقه من معاش التقاعد

وجاء في المادة 24، أنه في حالة وفاة المنتسب الإرادي، يستفيد ذوو حقوقه من معاش التقاعد المنقول أو منحة التقاعد المنقولة حسب الحالة

ويستفيد ذوو حقوق المنتسب الإرادي من معاش أو منحة التقاعد المنقول من اليوم الموالي لوفاته طبقا الأحكام المادتين 31 و34 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

أما في حالة وفاة المنتسب الإرادي قبل إكماله المدة الدنيا من الاشتراك المنصوص عليها، يحق لذوي حقوقه شراء الاشتراكات للفترات الناقصة في حدود خمس (5) سنوات.

و للاستفادة من المعاش أو منحة التقاعد المنقول، يجب على الزوج أن يكون قد عقد زواجا قانونيا مع الهالك طبقا للتشريع المعمول به

كما يتم تعويض الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، شريطة أن تكون الأعمال المرتبطة بها منجزة حصريا في الجزائر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق