آخر الأخبار

خبابة: مرسوم منح اللقب للأطفال المكفولين  جاء لسد فراغ قانون 1992

اوضح المحامي عمار خبابة، ان تعديل مرسوم  تغيير اللقب في ما يتعلق بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول جاء لسد ثغرة كانت في المرسوم  بالنسبة لمجهول النسب في حالة غياب الام الى جانب غياب الأب ، والمرسوم صدر في 1992 وهو المرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير 1992 المتمم للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب وكان محل جدل يومها.

وذكر المحامي عمار خبابة، في منشوره، ان المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح اللقب للطفل المكفول، الذي صدر في 1992، جاء بعد اخذ رأي او فتوى المجلس الإسلامي الأعلى، وعلى راسه آنذاك فضيلة الشيخ احمد حماني رحمه الله  تجيز الاجراء، حيث وبموجب هذا التعديل ( مرسوم غزالي كنا نسميه يومها ) اصبح

يمكن للكافل أن يوجّه طلبا إلى وزير العدل، حافظ الأختام لمنح لقبه العائلي للمكفول القاصر، ويودع  الطلب لدى وكيل الجمهورية الكائن بدائرة اختصاصه، محلّ إقامة الكافل أو المديرية الفرعية للحالة المدنية و الجنسية على مستوى وزارة العدل، ويجب أن يكون المكفول مجهول الأب أو الأبوين معا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق